
10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم، وفي لفظ له: «فليرقه»، وللترمذي: «أخراهن، أو أولاهن».
10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم، وفي لفظ له: «فليرقه»، وللترمذي: «أخراهن، أو أولاهن».
11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
12- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء، فأهريق عليه» متفق عليه.
12- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء، فأهريق عليه» متفق عليه.
10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم، وفي لفظ له: «فليرقه»، وللترمذي: «أخراهن، أو أولاهن».
10- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم، وفي لفظ له: «فليرقه»، وللترمذي: «أخراهن، أو أولاهن».
11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
11- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
12- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء، فأهريق عليه» متفق عليه.
12- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء، فأهريق عليه» متفق عليه.